تقديم دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف عن طريق النشر لمخاطبة جلسة الحكم في 1 سبتمبر

تغييرات في القضايا الدستورية المتعلقة بقوانين الجرائم الإلكترونية
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، تأجيل النظر في الدعوى المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات التي تتعلق بجرائم السب والقذف بطريق النشر. يأتي ذلك في إطار استمرار النقاش القانوني حول حماية حرية التعبير وصون سمعة الأفراد.
تفاصيل الجلسة والإجراءات القادمة
- تم تأجيل الحكم إلى جلسة 1 سبتمبر ليتم النطق بالحكم النهائي.
- السماح بتقديم مذكرات جديدة من قبل الأطراف خلال أسبوعين من جلسة المرافعة.
- حق الأطراف المعنية في التدخل وتقديم أدلتهم بالحيثيات القضائية.
المواد المطعون عليها في قانون العقوبات
المدعوى كانت تتعلق بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات، والتي تتناول تفاصيل حول تشديد العقوبات على جرائم السب والقذف.
نص المادة 302 من قانون العقوبات
تُعتبر كل من أسند إلى شخص معين أو غيره باستخدام إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت العقاب أو الاحتقار عند أهل وطنه. ومع ذلك، يُستثنى من ذلك في حال كانت الإسناد تمت بسلامة نية ولا تتعدى حدود أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بشرط إثبات المتهم لصحة الفعل المنسوب إليه، مع حق جهة التحقيق أو المحكمة في إلزام الجهات الإدارية بتقديم الأوراق والمستندات الداعمة.