المحكمة الدستورية: تجريم السب والقذف عبر النشر وعقوبته لا تتعارض مع الدستور

قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العقوبات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا بعدم الدستورية على بعض مواد قانون العقوبات، مما يعكس مدى التوازن الذي تسعى إليه بين حماية الحقوق وتقنين العقوبات.
تفاصيل الحكم والأسس القانونية
- رفضت المحكمة الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات.
- أكدت أن الدستور يلزم الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وأن التشريعات التي تحميها تشكل جزءًا أساسيًا من بنيتها القانونية.
- اشارت إلى أن صون الكرامة والاعتداء عليها يلامس المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تلتزم بها الدولة.
مبادئ المحكمة حول حماية الكرامة وحرية التعبير
- رأت أن حكم المادة (302/3) يبرز مبدأ الاحترام لكرامة الإنسان، ويؤكد أن الاعتداء عليها يستوجب العقاب، إلا في حالات محددة تتعلق بسلامة نية الموظف العام أو الشخص ذو الصفة النيابية.
- أكدت أن كفالة حرية الفكر والتعبير لا تنطوي على الاعتداء على الكرامة أو الحق في الحياة الخاصة، وأن إساءة استخدام الحق قد تؤدي للعقاب.
توازن بين العقوبات وضوابط الدستور
- رأت المحكمة أن العقوبات الواردة في التشريعات، بما فيها تشديد عقوبة القذف والسب عبر وسائل النشر، تتفق مع الأحكام الدستورية، خاصة أن الإجراءات تضمن الضمانات اللازمة وفقًا لقاعدة شرعية تدعم حقوق الأفراد.
- ذكرت أن إيقاف تنفيذ العقوبات وفقًا لصلاحية محكمة الموضوع يحقق التوازن بين حماية الحقوق والمتطلبات القانونية، وهو ما يجعل تطبيقها دستورياً.
تُبرز هذه الأحكام جهود المحكمة في الموازنة بين حماية حرية التعبير والحفاظ على الكرامة الإنسانية، من دون التفريط في مبادئ حقوق الإنسان أو تجاوز حدود السلطة. وتؤكد أن التشريعات التي تجرّم القذف العلني وسب الأشخاص تتوافق مع الروافد الدستورية، مع ضمان مراعاة حقوق الأفراد وحماية المجتمع من الإساءات.