تأجيل دعوى لإلغاء قرار حظر سفر النساء إلى السعودية حتى 10 يناير

تدور التطورات القانونية حول دعوى تطالب بإلغاء قرار إداري يقيد سفر فئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وتُعنى المحكمة بإجراءاتها وتداعياتها القانونية.
تأجيل نظر الدعوى وتطوراتها القانونية
القرار القضائي وتوقيت الجلسات
- قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 10 يناير المقبل لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات.
- كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة بشأن نفس الموضوع.
التوصية القانونية للجهة المختصة
- أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا انتهى إلى التوصية بإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدًا أنه يخالف نصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
- بيّنت المذكرة أن القرار يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن هامشية مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، وهو ما يمثل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.
المرجعية الدستورية والدفع القانوني للدعوى
- استندت الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية إلى المادة 62 من الدستور التي تنص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز منع أي مواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
- ادعى المدعي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر 2024 يمثل عدوانًا صريحًا على الحقوق والحريات الأساسية، ويعيد فرض وصاية غير دستورية على المرأة المصرية.
التصنيفات والتمييز المزعوم
- أشارت الدعوى إلى أن القرار تضمن تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، حيث أدرجت الإدارة العامة للجوازات فئات واسعة من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، وهو وصف مهين يشمل مربيات ومديرات منازل وطاهيات وبائعات وممرضات وعاملات في مجالات التجميل والتطريز.
- أكّدت الدعوى أن مثل هذا التصنيف يتعارض مع الدستور، خصوصاً المواد 11 و53 التي رسخت مبدأ المساواة ونحّت جميع أشكال التمييز.
الطلبات والآثار المتوقعة
- طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وبما يترتب عليه من حماية حرية سفر النساء دون تمييز، وإلزام الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات مشابهة مستقبلاً، وتحمّل المصروفات وأتعاب المحاماة.
- أكدوا أن الدستور يعتبر الحرية في التنقل جزءًا من الحقوق الأساسية، وأن أي قيد خارج نطاق السلطة القضائية يعتبر باطلًا، وأن إخضاعها لاعتبارات تمييزية يخلّ بالقيم الدستورية والعدالة الاجتماعية.