شروط الحصول على رخصة القيادة وفق التعديلات الأخيرة لقانون المرور

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل في إجراءات الحصول على رخصة القيادة، شمل تعديل نصي المادتين 259 فقرة أولى و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إضافة إلى بند فرعي في المادة 254.

مادة 259 فقرة أولى: تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2، 3، 4، 6، 8 من المادة 34 من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية. يحدد ذلك سلامة الجسم والسمع بصفة عامة، وخلو الجسم من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.

مادة 261: يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2، 3، 4، 6، 8، 11، 12 من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبياً.

كما أضيف بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه نصه: “شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية”.

ما يحدده القومسيون الطبي:
– سلامة الجسم والسمع بصفة عامة.
– خلو الجسم من المواد المخدرة.
– خلو الجسم من الأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع.
– القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى