المشدّد من 10 إلى 15 عامًا لـ17 متهماً في قضية رشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه

صدر حكم في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بشأن قضية رشوة مرتبطة بالجمارك، حيث أُدين 16 متهمًا باستيلاء على 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، وأُصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا، فيما حُكم على متهم آخر بالسجن 110 سنوات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، عبدالعظيم صادق خليفه، وخالد عبدالرحمن سالم.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 17 متهماً من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكبرى، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 مأموري جمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه كرشوة، مقابل منح البضائع من خمور وسجائر دون سداد ضرائبها، وذلك لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة
تختلف عقوبة الرشوة بحسب واقعة الشخص المرتشي وما إذا كان موظفًا عامًا أم غير ذلك، وتُنظم العقوبات في المواد من 103 حتى 111 من قانون العقوبات.

المادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أُعطي أو وَعد به.

المادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ذلك يعاقب بالسجن المؤبد ووَفْقًا لأعلى من الغرامة المنصوصة في المادة 103.

المادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد إنهاء ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية أي فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها ونوعها، وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من عقوبة الرشوة، فالعقوبة تَطبق على الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات بالجريمة وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون.

المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كان العرض لموظف عام، أما إذا كان العرض لموظف غير عام فتكون العقوبة الحبس حتى سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

المادة 110
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما دفَعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للأحكام السابقة.

المادة 111
يُعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
1) العاملون في المصالح التابعة للحكومة أو الخاضعة لرقابتها.
2) أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الدين والمصفون والحراس القضائيون.
4) كل من كُلف بخدمة عمومية.
5) أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والجهات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى