مش المخدرات وحدها.. أمراض تمنعك من الحصول على رخصة القيادة

تتضمن التعديلات الأخيرة التي اعتمدتها وزارة الداخلية تغييرات في إجراءات الحصول على رخصة القيادة، وتحديدًا في نصّي المادتين 259 فقرة أولى و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، مع إضافة بند فرعي جديد على المادة 254.

المادة 259 فقرة أولى: تُثبت اللياقة الصحية لطالب الرخصة من البنود 2، 3، 4، 6، 8 من المادة 34 للقانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية. ويحدد القرار سلامة الجسم والسمع بشكل عام، وخلو الجسم من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، بالإضافة إلى تحديد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم.

المادة 261: يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية المعتمدة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على الرخصة الواردة في البنود 2، 3، 4، 6، 8، 11، 12 من المادة 34، وبإعادة الكشف الطبي عليهم، مع الإشارة إلى أن سقوط قرار القومسيون أو المركز الطبي يحدث إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيعه بالتصديق على اللياقة الطبية.

إضافة بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور: نصه “شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية”.

ما يحدده القومسيون الطبي: سلامة الجسم والسمع بشكل عام، خلو الجسم من المواد المخدرة، خلو الجسم من الأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، والقدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار مع إثبات فصيلة الدم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى