الهيئة الرقابية المالية تصدر قراراً بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا

صدر قرارٌ جديد يهدف إلى تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقمياً عبر شبكات نظم المعلومات، في خطوةٍ لتعزيز التحول الرقمي بقطاع التأمين، وتحسين كفاءة العمليات، وتوسيع الوصول إلى العملاء بما يدعم معدلات الشمول التأميني وخطط التحول الرقمي للدولة.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة الدائم لتطوير بيئة العمل في قطاع التأمين المصري وتبني أحدث الممارسات العالمية، وضمان توافقه مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع إلغاء القرار رقم 122 لسنة 2015 الذي كان يتيح إصدار بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا.
يُعد القرار خطوة تشريعية متقدمة مستندة إلى القرارات التنظيمية السابقة أعداد 139 و140 و141 لسنة 2023، التي أرست قواعد البنية التكنولوجية والهوية الرقمية والعقود الرقمية. وهو بذلك يوسّع نطاق تطبيق هذه الضوابط في قطاع التأمين عبر تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا.
أجاز القرار إصدار وثائق التأمين رقميًا عبر شبكات نظم معلومات شركات التأمين بعد موافقة الهيئة، شريطة الالتزام بالأساليب التكنولوجية المعتمدة بقرارات مجلس إدارة الهيئة 139 و140 و141 لسنة 2023 الخاصة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، وبأن يكون الإصدار مبنيًا على العقود الرقمية وتربط قواعد بيانات الشركات بقواعد بيانات الهيئة.
يتيح القرار للمؤمَّن له طباعة الوثيقة مباشرة والتسويق لها عبر القنوات المعتمدة، بما يوفر مرونة أكبر للعملاء ويسهّل انتشار المنتجات التأمينية. وتسعى الهيئة من خلاله إلى تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات التأمينية، وتقليل التكلفة الإدارية والوقت، وضمان جودة البيانات وتكاملها مع أنظمة الهيئة.
وُجب على شركات التأمين الراغبة في إصدار وثائقها رقمياً تقديم طلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا بخطة تفصيلية لإجراءات الإصدار والتوزيع الرقمي والمتطلبات التأمينية لإصدار هذه الوثائق، وتشمل وسائل تعريف العملاء بالمنتج عبر مواد مكتوبة ومقاطع فيديو تعريفية، مع إثبات اطلاعهم على الشروط والمخاطر المرتبطة. كما تلتزم الشركات بالالتزام الكامل بالقرارات المنظمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، خصوصاً أعداد 139 و140 و141 لسنة 2023.
تتولى الهيئة دراسة الطلب خلال 30 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديمه، وتجيز لها طلب استيفاء أي بيانات أو مستندات تراها ضرورية، مع مراعاة سجل الشركة الرقابي والقضائي خلال العامين السابقين لضمان جاهزية الشركات فنيًا ورقابيًا قبل الموافقة على الإصدار الرقمي للوثائق وحماية حقوق العملاء.
في إطار دعم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي وضمان الشفافية المالية، أوجب القرار سداد الأقساط المستحقة عن الوثائق المصدرة والموزَّعة رقميًا مباشرة إلى حسابات شركات التأمين عبر ماكينات الدفع المخصصة لدى جهة التسويق والتوزيع، أو عبر أي وسيلة دفع غير نقدية خاصة بالشركة، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها مثل الخصم المتوقع من الحساب المصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية.
كما حظرت الهيئة على أي جهة تتعاقد معها شركة التأمين لتسويق وتوزيع وثائقها من تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ بأي طريقة تؤدي إلى إدراجها في حساباتها الخاصة، وتلتزم الشركات بتحصيلها بالطرق المشار إليها.
وألزم القرار شركات التأمين بتطبيق ضوابط تنفيذية عند إصدار الوثائق رقميًا لضمان الشفافية وحماية العملاء، من بينها وضع شروط تعاقد واضحة مع الجهات القائمة بالتسويق والتوزيع أو عند طلب الوثيقة مباشرة من العميل، وبيان الحد الأدنى من البيانات والإرشادات على المنصة الرقمية، والإفصاح الكامل عن شروط الوثيقة في النسخة المطبوعة.
وأكد القرار أن سريان التغطية التأمينية مرتبط بسداد أول قسط فعلي، مع جواز أن يقتصر دور جهات التسويق على إدخال البيانات الأساسية دون تعديل، وتتحمل شركة التأمين مسؤولية التحقق رقميًا من صحة بيانات الرقم القومي وملكـية رقم الهاتف المحمول ومطابقتها لقوائم مكافحة غسيل الأموال ومنع التصرف، مع التزام العميل بإخطارها بأي تغييرات في بياناته الشخصية.
شددت الهيئة على ضرورة إخطار العملاء بأن جهة التسويق قناة للترويج فقط ولا تتحمل أية التزامات تعويضية، بينما تقع المسؤولية كاملة على شركة التأمين. كما يجب إنشاء مركز اتصال لخدمة عملاء الوثائق الرقمية وتوفير بيانات الاتصال في الوثائق المطبوعة.
حدد القرار الجهات التي يجوز لشركات التأمين التعاقد معها لتسويق وتوزيع الوثائق رقميًا، فقد شمل البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، والبريد المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، إضافة إلى ما نص عليه القرار 122 لسنة 2015 من وسطاء التأمين الرقميين وشركات الطيران وشركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المرخصة، إضافة إلى القنوات الأخرى المعتمدة لتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا. وتطلب الهيئة تقديم نسخة من العقود المبرمة مع هذه الجهات، تتضمن أنواع الوثائق المسوَّقة، والتزام الطرفين بحماية سرية البيانات وخصوصية المعلومات وخطط التسويق والمنافذ المستخدمة، إضافة إلى أي التزامات تعاقدية أخرى، وذلك لضمان ترخيص الجهات الموزِّعة وتحت رقابة الهيئة.
أوجب القرار على شركات التأمين تقديم طلب إلى الهيئة لتسويق وتوزيع وثائقها من خلال أي من الجهات المذكورة، كما اتسّع مجال دراسة الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ التقديم، مع إمكانية طلب البيانات المستلزمة وفق الضرورة.
وسيظل العمل ساريًا بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 729 لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، و730 لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، و902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال الشبكة نفسها.
تؤكد هذه التنظيمات على تعزيز موثوقية القنوات الرقمية وخدمات التأمين في إطار سياق مالي وأنظمي حديث يواكب التطورات العالمية، مع ضمان حقوق المستهلكين والتوافق التنظيمي بين الجهات المعنية.