الرقابة المالية تنظّم الاستثمار الرقمي في صناديق الملكية الخاصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً رقم 194 لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لاستثمار المنصات الرقمية في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر لأول مرة، وتحديد معايير تشغيلها وآليات الإفصاح والشفافية للمستثمرين.

الصندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر في أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، ويمتلك نشاط رأس المال المخاطر، مع إمكانية طرح وثائقه وقيده في السوق وفقاً للضوابط المعمول بها.

يأتي هذا القرار في سياق سعي الهيئة لوضع إطار قانوني شامل للاستثمار عبر المنصات الرقمية، بدءاً بتنظيم المنصات المخصصة للاستثمار في وثائق الاستثمار العقاري وتطويرها، ثم توفيق أوضاع النماذج القائمة لتتيح عرض المشروعات أمام المستثمرين عبر منصات مرخصة.

عرف القرار المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر بأنها نموذج عمل رقمي معتمد من الهيئة يمكّن من الاكتتاب في الوثائق ويتيح استردادها، مع توفير البيانات والإفصاحات اللازمة لإتمام التعاملات وإعلان التسعير الدوري وفق معايير التقييم المعتمدة من الهيئة.

يُفرض على المنصة تسجيل الراغبين في الاستثمار بعد التحقق من شروط التسجيل، واجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة، وذلك بعد اطلاعه على المواد التعريفية والتعليمية المرتبطة بالأداة الاستثمارية ومخاطرها.

كما تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع رقمية آمنة، وفتح الحسابات اللازمة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتسجيل صندوق الاستثمار لديها بعد ترخيصه، وإتاحة الاكتتاب والاسترداد وفق مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة، تتضمن الحد الأدنى لنجاح الاكتتاب وملخص دراسة الجدوى للمشروعات المعروضة.

كما يُلزم القرار المنصة بتوفير قنوات اتصال دائمة مع المستثمرين والمكتتَبين، والرد على استفساراتهم بسرعة، مع حفظ سجل بالشكاوى ونتائج دراستها، وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة يشمل ملخص الشكاوى ونتائج التعامل معها، مع اعتماد البرامج والأنظمة التقنية والبنية التحتية المرتبطة بالتطبيقات وقواعد البيانات.

يُفرض على المنصة الإفصاح عن معلومات مهمة قبل التسجيل والاستثمار، مثل شروط التسجيل وبيانات مدير المنصة وآليات التعامل مع الشكاوى وتسوية المنازعات ومخاطر التشغيل وآلية استرداد الأموال حال التراجع عن الاستثمار قبل إغلاق باب الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى، إضافة إلى توفير إفصاحات عن إصدارات الصندوق، مثل مذكرة المعلومات والبيانات المالية السنوية والدورية ومواعيد الأقساط إن وجدت.

كما يتضمن ذلك محاضر جماعة حملة الوثائق، وزيادات الإصدار، وحجم الإصدار الحالي، وشروط التنفيذ في حال الإخلال، بالإضافة إلى تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار وفق التقييم الصادر عن جهة تقييم معتمدة، مع الإفصاح عن أسباب أي تغير في القيمة.

ويُطلب الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع مستهدف، وفي حال التمويل بالمشاركة يجب بيان تقييم المشروع وفق تقارير خبراء تقييم مسجلين لدى الهيئة، والقيمة الشرائية والمبررات في حال زيادة القيمة عن العادل.

وتشمل الإفصاحات أيضاً توزيعات الأرباح وتواريخها وتوثيق التأمين على الاستثمارات إن وجد، وأي أحكام قضائية أو تحكيم أو إشاعات أو قرارات نزع ملكية تؤثر على الوضع القانوني للعقارات المستثمر فيها أو القرار الاستثماري، إضافة إلى أي مخالفة للسياسة الاستثمارية لم تُحل مع تحديث الموقف المرتبط بها وتقديم تقرير عن الأحداث الجوهرية التي تخص الاستثمار والتزامات جديدة أو غير متوقعة، بما فيها الاقتراض وأي معلومات ذات صلة باستثمارات الصندوق.

أوجب القرار توفير نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً صريحاً من المستثمر بتحمله مخاطر الاستثمار، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب، وإصدار إشعار إلكتروني تفصيلي بنجاح التحويل لضمان إتمام الاكتتاب عن بعد بطريقة آمنة وتوثيق الملكية إلكترونياً.

كما يجب على المنصة رد الأموال للمكتتبين فوراً عند التراجع عن الاكتتاب خلال الفترة المحددة أو عند عدم تغطية الحد الأدنى، مع وجود مؤشر إلكتروني لنتائج التغطية وتحديث النتائج للمستثمرين، وإبلاغ شركة الإيداع ببيانات حملة الوثائق لإثبات الملكية وإصدار وثيقة استثمار رقمية عند صدورها.

يتحمل كل طرف من أطراف المنصة مسؤولية عدم الإفشاء عن أي بيانات غير مطابقة للحقيقة والتحري عن الدقة فيما يتم الإعلان عنه، وتكون مسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن النشر على عاتق الجهة المصدرة للمعلومة.

وتشمل أطراف المنصة مدير المنصة، صندوق الملكية الخاصة، مدير الاستثمار، شركة خدمات الإدارة، المكتتب أو طالب الاسترداد، شركة الإيداع والقيد المركزي، وغيرهم من الأطراف المرتبطة وفق نموذج العمل المعتمد.

لإتاحة خيار التخارج لحملة الوثائق قبل انتهاء مدة الصندوق، حدد القرار ضوابط استرداد الوثائق وفق مذكرة المعلومات المعتمدة، مع إمكانية تمويل الاسترداد من سيولة الصندوق أو قبول طلبات شراء جديدة في صورة اكتتابات أو قروض.

كما تتيح الضوابط أن تستجيب شركة الصندوق لطلبات الاسترداد حتى الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع الالتزام بعدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة أكثر من سنة ميلادية واحدة، وتوزيعها على الغير وفق النماذج الإلكترونية المعتمدة، أو تقليل حجم الصندوق أو الإصدار خلال تلك السنة بإعدام الوثائق.

ولا تملك تلك الوثائق حقوقاً في التصويت أو الأرباح أثناء فترة احتفاظ الصندوق بها، وتُستبعد من النصاب اللازم للتصويت لتجنب تعارض المصالح.

كما تلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة اللازمة لاسترداد الوثائق، وتتضمن هذه النماذج بيانات حامل الوثيقة وعدد الوثائق المطلوب استردادها ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت وصافي قيمة الوثيقة وفق أحدث تقييم من جهة إدارة الخدمات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى