وكيل «النواب»: اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشكل سابقة برلمانية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير اللجنة العامة المتعلق باعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، التقرير بحضور ممثلين عن الحكومة.

أكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد المشروع يمثل سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية. وأشار إلى أن الاعتراض جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وكفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي للنصوص. كما قال إن ممارسة الرئيس لهذا الحق تعكس نهجًا سياسيًا قائمًا على الانحياز لدولة القانون، وتؤكد أن الدولة بمؤسساتها تسعى إلى تحقيق عدالة جنائية بمفهوم أكثر تطورًا وشمولية.

وأوضح المستشار أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي باهتمام بالغ من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة. وأكد أن المجلس اعتمد في مناقشاته على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمختلف مراحله بهدف تحقيق توافق حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها. كما أشار إلى أن المجلس سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات المشروع التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة. وكشف أن اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع يوم أمس المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.

وفيما يتعلق بالاعتراض على نص المادة 48 من مشروع القانون لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، أكد أن الحكومة رفضت مقترحًا مماثلًا، مستندة إلى أن صياغة المادة تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها. كما أشار إلى أن المادة تقابل المادة 45 من القانون القائم التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستحيل حصرها في قائمة مغلقة لأن الخطر ظرفي ومتغير. وأوضح وكيل المجلس موقف وزير العدل الذي أكد استحالة حصر حالات الخطر، مؤكدا إمكانية إضافة عبارة «أو ما شابه ذلك» على غرار القانون القائم.

كما أكد رفض وزير العدل اعتراض الرئيس على نص المادة 114 من مشروع القانون، معتبرًا أن بدائل الحبس الاحتياطي في المشروع كافية مع الإشارة إلى وجود صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي. وأكد تمسك وزير العدل بنص المادة 411 من مشروع القانون كما هو دون تعديل، بينما كان رأي الرئيس بتعديل النص الذي يلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين موافقة اللجنة العامة على الاعتراض المقدم من الرئيس في شأن بعض المواد بمشروع القانون، مع توصية بدرس الأسباب والمبررات في كل مادة محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على التعديلات المقترحة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى