بعد الدعوة لانعقاد الجلسة.. تحديد موعد انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 وإعلان النتائج رسميًا شاملة الأعضاء المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025، ينتظر الجميع بدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 580 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، ونص القرار على أن يكون موعد الانعقاد الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم السبت 18 أكتوبر 2025، الموافق 26 ربيع الآخر 1447 هـ.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتكون مدتها طوال مدة الفصل التشريعي المقررة بخمس سنوات. وفي ضوء ذلك نظم القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط انتخاب مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكيلين في بداية كل فصل تشريعي. وتنص المادة 12 من اللائحة على تشكيل مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين.

ووفق المادة 13، ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة المعطاة. ويرأس جلسة المجلس في هذه الجلسة أكبر الأعضاء حضورًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

وتلي في هذه الجلسة قرارات رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». يبدأ أداء اليمين رئيس الجلسة والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفق نصه دون تعديل. وفي حال غياب أي عضو عن جلسة أداء اليمين لأي سبب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين.

عقب ذلك تُجرى انتخابات الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز للسماح لكل مترشح بأن يقدم تعريفًا بنفسه إذا طلب ذلك. وتجرى الانتخابات سريًا وتُعقد في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، وتباشر مهام الرئاسة فور إعلان الانتخاب، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

ووفق المادة 14، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. وتلزم المادة 15 بأن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

وتنص المادة 16 على أن يباشر كل من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 250 من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولي أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة مؤقتًا حتى انتخاب رئيس جديد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى