متى يمكن إرجاع المشغولات الذهبية إلى الزوجة بسعر اليوم أو بقيمة ثابتة؟

يناقش هذا المحتوى الإطار القانوني لقائمة المنقولات وما تتضمنه من مشغولات ذهبية، وكيفية ردها عند وجود نزاع بين الأزواج، وفقاً للقوانين المعمول بها.
الزوج ملزم برد الذهب عينا كما هو إذا كان الذهب لا يزال موجوداً ولم يتم التصرف فيه. أما إذا لم يعُد الذهب موجوداً، فسيتم تقديره ماليًا وفقًا لما نصت عليه القائمة أو بما يقرره القاضي.
هناك حالتان رئيسيتان لرد المشغولات الذهبية: الأولى الرد بسعر الذهب يوم الاسترداد عندما تكون القائمة نصت على أن الزوج استلم عددًا من جرامات الذهب دون تحديد قيمة مالية. في هذه الحالة يُلزم الزوج برد الذهب بالوزن والعيار نفسه، أو دفع قيمته بالجرام وفق سعر يوم التنفيذ، وليس وفق سعر يوم كتابة القائمة.
الحالة الثانية هي الرد بقيمة مالية محددة، إذا صرحت القائمة بأن الزوج استلم مشغولات ذهبية بقيمة مالية قدرها مبلغ محدد، فحينها يكون الالتزام ماليًا فقط، ويُلزم الزوج برد نفس المبلغ المكتوب دون النظر إلى تغير سعر الذهب.
اختلاف صياغة القائمة والمشغولات هو ما يحدد ما إذا كان الحق للزوجة في الذهب نفسه أم في قيمته.
الصياغة الدقيقة تحمي حقوق الزوجة وتجنب الطرفين الدخول في نزاعات قضائية طويلة.
توضيح بند المشغولات الذهبية في القائمة بشكل مفصل، سواء بذكر الوزن والعيار أو القيمة المالية، مع توثيق ذلك بتوقيع الزوج والشهود، حتى لا يضيع حق أي طرف مستقبلاً.
الزوج ملزم قانوناً بتسليم أعيان الجهاز وفق قائمة المنقولات، فالجهاز الخاص بالزوجة هو ملك لها وحدها ولا حق للزوج فيه، حتى وإن كان من مهر الزوج فهو ملك للزوجة وحدها ولا حق للزوج فيه.
إذا استولى الزوج على جزء من المنقولات أو المصوغات فللزوجة المطالبة به أو بقيمته، ولها حق اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع، وإن تعذرت التسوية تقيم دعواها أمام المحكمة.
الذهب جزء من المهر وتخضع له أحكامه، فإما أن يُقدَّم كهدية للزوجة أو يُسجل في قائمة المنقولات الزوجية ويُعتبر ديناً واجب السداد.
تُعد مبادلة أو اختلاس منقولات الزوجية جريمة تبديد وفق المادة 341 من قانون العقوبات، التي تنص على أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أذى مالكيها يعاقب بالحبس مع غرامة قد تصل إلى مائة جنيه.
ينصح بكتابة الذهب المقدر للزوجة في ورقة مستقلة وتوقيعها من الزوج، وليس داخل قائمة المنقولات.
لا يجوز للزوجة إقامة دعوى استرداد للمشغولات الذهبية إلا إذا ثبت وجودها في قائمة المنقولات الزوجية أو في عقد خارجي يثبت الملكية.