البنك المركزي يوجه البنوك عند إصدار شهادات الإيداع البنكية إلى إيداعها بالعملة نفسها

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بشأن إصدار شهادات الإيداع البنكية المخصصة لتأسيس الشركات أو لاستكمال رأس المال أو زيادته. تقضي الإجراءات بأن تقوم البنوك بإضافة قيمة الشهادات لحساب الشركة بالعملة نفسها الواردة في السجل التجاري ونظامها الأساسي.
كما يُطلب من كل بنك، في مهلة لا تتجاوز خمس سنوات من نهاية كل شهر، تقديم بيان بالشهادات التي أصدرتها إلى البنك المركزي المصري وإلى الجهات المسؤولة عن تأسيس الشركات، وأن يعتمِد مراقب حسابات البنك هذا البيان مع الإقرار بأن الشهادات الصادرة مسجلة في الدفاتر ومطابقة لشروط إصدارها.
نصت توجيهات قطاع الرقابة والإشراف الصادرة في 30 أغسطس 2000 على قصر إصدار شهادات الإيداع على المراكز الرئيسية للبنوك أو وحدات محددة داخلها، مع إعداد قوائم بالأشخاص المخولين بالتوقيع على ما تصدره البنوك من شهادات. كما تقضي بأن تتلقى البنوك المرخص لها الاكتتابات بإرسال صورة شهادات الإيداع المعتمدة التي تفيد بإيداع المبالغ المودعة عند تأسيس الشركات أو استكمال رأس المال أو زيادة رؤوس أموال الشركات الخاضعة لأحكام القانونين رقم 159 لسنة 1981، ورقم 8 لسنة 1997 إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة. وتقتصر إرسال شهادات الإيداع البنكية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1995، مع الإشارة إلى أن الجهة الإدارية المختصة بهذه الشركات هي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس بنماذج التوقيعات.
كما وجهت التعليمات إلى البنوك باستكمال رأس مال الشركات المؤسسة من نسبة 10% إلى 25% خلال ثلاثة أشهر، على أن يتم إيداع هذه المبالغ في البنك وتطبق عليها الأحكام والضوابط المقررة عند سداد نسبة الـ 10%.
وتلزم المراكز الرئيسية للبنوك أو وحداتها المختصة بإبلاغ الجهات المعنية بتأسيس الشركات بما تصدره من شهادات حال إصدارها بخطابات مسجلة ترفق بها صورة معتمدة من تلك الشهادات.
وفي إطار تحسين الإجراءات، قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 4 أبريل 2007 حتى 5 أغسطس 2012 بتبسيط إجراءات إصدار الشهادات البنكية اللازمة لتأسيس شركات مساهمة وشركات ذات مسئولية محدودة أو لزيادة رأس المال، وذلك على النحو التالي:
– بعد فتح الحساب باسم الشركة تحت التأسيس أو حساب زيادة رأس المال، يتم تسليم أصل الشهادة البنكية لصاحب الشأن ليستلمها من الهيئة العامة للاستثمار.
– إرسال صورة من الشهادات البنكية التي سلمت لأصحاب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار.
– استخدام نماذج الشهادات البنكية المحددة لهذا الغرض لتوحيد الصياغات التي تتعامل بها البنوك عند إصدار الشهادات البنكية.
هذه التوجيهات تعكس مسارًا تنظيميًا مستمرًا يهدف إلى ضبط إصدار شهادات الإيداع البنكية المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رأس المال والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تسجيل الحركات وتوثيقها بشكل دقيق وشفاف.