البطران رئيساً لزراعة الشيوخ ويعين أبو الفتوح وعبد النبي وكيلين

تم الإعلان عن نتائج انتخابات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، حيث فاز النائب محسن البطران برئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، كما أسفرت الانتخابات عن اختيار النائب جمال أبو الفتوح وكيلًا أول، والنائب محمد علاء عبد النبي وكيلًا ثانيًا، والنائب محمد إبراهيم شعيب أمين سر اللجنة.
رُفعت الجلسة العامة الثانية من قبل المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ عقب إعلان القوائم النهائية للجان النوعية ودعا الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14، على أن تعقد الجلسة القادمة لإعلان النتائج نهائيًا.
وخلال الجلسة أعلنت قواعد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والتظلم من نتيجة الانتخاب، وجاءت على النحو التالي:
1- تجري انتخابات هيئات مكاتب اللجان في المقر المحدد لكل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سًنًا، وتشكّل لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سًنًا وعضوية أصغر اثنين منهم سحنًا، مع شرط ألا يكونا من المترشحين لأي من مناصب هيئة مكتب اللجنة، ويعاونها عدد كاف من العاملين بالأمانة.
2- تُقدم طلبات الترشح لأي من مناصب هيئات مكاتب اللجان النوعية كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم إلى رئيس لجنة الإشراف على عملية الانتخاب بعد فتح باب الترشح.
3- يتسلم أمين كل لجنة عدداً كافياً من بطاقات الاقتراع (رئيس اللجنة، وكيلي اللجنة، وأمين السر)، ويُثبت هذا العدد بمحضر اجتماع اللجنة.
4- إذا لم يتقدم للترشح غير العدد المطلوب على كل منصب، تُعلن الانتخابات بالتزكية.
5- في حال ترشح جميع أعضاء اللجنة بحيث لا يتبقى من يشرف على الانتخابات فيها، تؤجل الانتخابات في تلك اللجنة لحين انتهاء إحدى اللجان النوعية من انتخاباتها، ويندب رئيس المجلس لجنة منها للإشراف على تلك الانتخابات.
6- يدلي كل عضو برأيه في انتخاب هيئة المكتب المنتمية إليه.
7- تبدأ عملية الاقتراع بعد حضور أغلبية أعضاء اللجنة على الأقل، فإن لم تكتمل هذه الأغلبية المتطلبة، يؤجل الإجراء نصف ساعة أو حتى اكتمال النصاب، أيهما أقرب، وإن لم يكتمل العدد في ذلك الموعد، يؤجل الانتخاب لموعد آخر يحدده رئيس المجلس.
8- تقوم أمانة اللجنة بتوزيع بطاقات الاقتراع على أعضاء اللجنة بعد التأكد من استمرار عضويتهم، وفقاً للقوائم النهائية المعلنة لتشكيل اللجان النوعية.
9- لا يجوز الاعتماد على التوكيلات أو التفويضات في الترشح أو التصويت، وتتأكد الأمانة من أن النائب قدم طلب ترشحه بنفسه وأدلى بصوته بنفسه، دون تفويض من نائب آخر.
– ومع استثناء خاص، يجوز قبول ترشح بطلب محدد من رئيس المجلس لمن هم مكلفون بمهام لصالح المجلس أو بإذنه، أو لأسباب يقدرها رئيس المجلس.
10- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري، وتخصص ورقة لانتخاب رئيس اللجنة، وورقة لانتخاب الوكيلين، وورقة لانتخاب أمين السر، وتُجرى الانتخابات في توقيت واحد ولمرة واحدة، وتعلن الجلسة عن موعد بدء الاقتراع، وتكون مدة الاقتراع ساعة واحدة من بدء العملية أو انتهاء التصويت، أيهما أقرب.
11- يفوز المرشح إذا حصل على أغلبية عدد أعضاء اللجنة، وليس الأغلبية بين الحاضرين فحسب.
12- في حال انتخاب رئيس اللجنة أو أمين السر تكون الانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة ككل، فإذا لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة، تُعاد الانتخابات بين اثنين من الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُشترك من يساويه معهم في الجولة الثانية، ويُكتفى للفوز في الإعادة بالحصول على أغلبية الأصوات الصحيحة من أعضاء اللجنة الذين أدلوا بأصواتهم، وإذا تعادل الأصوات تُحسم بالقرعة.
13- إذا كان المطلوب انتخابه اثنان من أعضاء اللجنة (الوكيلان) ولم يحصل أحد على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى، تُعاد الانتخابات بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه من الحاصلين على أعلى الأصوات، ويُكتفى للفوز في الإعادة بالحصول على الأغلبية النسبية (أغلبية الأصوات الصحيحة للحاضرين).
14- عند بدء عملية الفرز يجب على أمانة اللجنة التأكد من عدد البطاقات الموزعة وعدد البطاقات المتبقية مقارنة بعدد الأصوات، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا وُضع في ورقة انتخاب غير مطابقة لعدد المقاعد المطلوب، أو إذا صوت لشخص لم يتقدم للترشح، أو إذا صوّت له على ورقة غير مخصصة لذلك.