الداخلية تضبط سيدات يدرن أنشطة مخالفة للآداب في الجيزة والقاهرة والدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم المنافية للأداب العامة، ونجحت في ضبط قضايا خلال الأيام الماضية في محافظات الجيزة والقاهرة والدقهلية، شملت أنشطة مشبوهة واستغلال أماكن غير مرخَّصة وترويجًا لممارسة الفجور عبر تطبيقات إلكترونية مقابل مبالغ مالية.
ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة سيدة تُدير ناديًا صحيًا غير مرخَّص في دائرة قسم ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتستغله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الموقع وضبط المتهمة وبصحبتها خمس سيدات، اثنتان منهن لهما سوابق جنائية، إضافة إلى شخصين يحملان جنسيات أجنبية. وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة المكان وممارسة النشاط الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عشر سيدات بعد إعلانهن عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية. وأقرت المتهمات خلال التحقيقات بمزاولة هذا النشاط دون تمييز مقابل المال.
كما أُطاح بشخص في محافظة الدقهلية له معلومات جنائية، لاستخدامه أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لأعمال الفجور مقابل مبالغ مالية. وبمواجهته، أقر بمزاولة هذا النشاط غير المشروع عبر الإنترنت.
العقوبات المقررة
يُعاقب القانون المصري على جرائم الآداب العامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. وتنص المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من يدير أو يهيئ مكانًا لممارسة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه. كما يُعاقب القانون بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات كل من اعتاد ممارسة الدعارة أو الفجور أو ساعد أو سهَّل للغير ذلك النشاط بأي وسيلة، وتُضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أو المتهم سابقًا إدانته في واقعة مماثلة. أما استخدام وسائل إلكترونية أو تطبيقات رقمية للترويج لمثل هذه الأفعال فهو ظرف مشدد وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه.