القانون يحظر زراعة الأعضاء من مصريين إلى أجانب إلا للزوجين بشروط

تقرر المادة 3 حظر نقل وزرع الأعضاء من المصريين إلى الأجانب باستثناء حالات محددة. تشترط في الاستثناء أن يكون الزواج بين الطرفين قد مضى عليه ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون عقد الزواج موثقاً وفق الإجراءات القانونية المقررة. كما يجوز الزرع بين الأبناء الذين تكون أمهم مصرية وأبهم أجنبي، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذا الترخيص. وتُطبق هذه الأحكام وفق الضوابط المقررة في القانون واللائحة التنفيذية.
الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة
يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات والتوثيق اللازم لضمان سلامة العملية. وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذ هذه الأحكام وفق القوانين الوطنية واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة المعنية. كما تؤكد اللوائح على الالتزام بالأخلاقيات الطبية والشفافية في جميع مراحل النقل والزرع.