3 شروط بقانون الخدمة المدنية للنقل والندب لموظفي الجهاز الإداري

يحدد القانون رقم 81 لسنة 2016 ضوابط ونظام ندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه. يجيز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتاً للقيام بعمل وظيفة أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل تسمح بذلك. لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، ولا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة وفق رغبة الموظف وبما تقتضيه حاجة العمل.

استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة كامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. تبيّن اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات تطبيق هذا النوع من الندب. وتلتزم الجهات المنتدب إليها بتنظيم وضعها وفق ما تقضي به اللائحة التنفيذية، بما يحفظ حقوق الموظف ويحقق مصلحة العمل.

النقل

ينص القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل موظف من وحدة إلى أخرى بشرط ألا يؤثر النقل على دوره في الترقية أو كان النقل بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

تطبق هذه الأحكام وفق القواعد التي تحددها السلطة المختصة واللائحة التنفيذية، مع مراعاة مصلحة العمل والتدرج الوظيفي للموظفين والتوثيق الكامل لإجراءات النقل والندب وفق الأنظمة المعمول بها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى