ثلاثة شروط قانونية لتشغيل السفن في الملاحة البحرية وعقوبات المخالفين

تفرض المادة 6 من قانون التجارة البحرية على كل سفينة مصرية رفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز رفع علم آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري على ذلك. ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك.
وتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. وتُفرض العقوبة على كل من يخالف الأحكام كما وردت في القانون. إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.