وزارة الداخلية تعلن منح 42 شخصاً جنسيات أجنبية

أصدرت وزارة الداخلية قراراً بالإذن لتجنس 42 شخصاً بجنسيات أجنبية، وذلك بناءً على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وبعد الاطلاع على نص المادة 10 من هذا القانون. ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام القانون وفقاً للإجراءات المعتمدة، وهو يوضّح أن الإذن بالتجنس يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل المصري معتبراً من جميع الوجوه حتى تقرر الحكومة إسقاط الجنسية وفق المادة 16 من القانون. ويؤكد القرار أيضاً أن التجنس بجنسية أجنبية يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عن الشخص المعني عند الإذن له، مع إمكانية أن يتضمن الإذن إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القُصّر بالجنسية المصرية.
الإطار القانوني للقرار
تنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية. وإذا لم يحصل إذن على وجه صحيح وفق هذا الحكم، ظل المصري معتبراً من جميع الوجوه ما لم تقرر الحكومة إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه. ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القُصّر بالجنسية المصرية. فإذا أعلن الراغب في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، بالرغم من اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
الآثار والتطبيق
يظهر القرار تطبيقاً عملياً لأحكام القانون المتعلقة بالتجنّس والجنسية. ويبين أن الإذن قد يتضمن احتفاظاً بجنسية المصرية للمأذون له وزوجته وأولاده القُصّر إذا أعلنوا الرغبة في ذلك خلال سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية. وتبقى صلاحية إسقاط الجنسية وفق المادة 16 ضمن إطار توجهات الحكومة وفق الأحكام المرتبطة بهذا القانون.