حالات تخفيض ساعات العمل للموظف: أبرزها لذوي الإعاقة والمرضعة

تنص المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، وللموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغه العامين، إضافة إلى الحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الحالات التالية: 1- الموظف ذى الإعاقة، 2- الموظف الذي لديه ولد من ذى الإعاقة بموجب قرار المجلس الطبي المختص، 3- الموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغه العامين، 4- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس. وتُطبق هذه التخفيضات وفقاً للضوابط واللوائح المعمول بها بما يضمن استمرار العمل وتوازن المصلحة العامة مع حقوق الموظفين المعنيين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى