ثلاث حالات تؤدي إلى رفض طلب التسجيل بالبنك المركزي

يعلن البنك المركزي أن طلبات التسجيل تقدم وفق الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يحدد الرسم الواجب أداؤه بمقدار عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة. وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد صرفه قرار من مجلس الإدارة. يخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه من مستندات أو بيانات عبر كتاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
إذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب. وتُنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها. ووفق المادة 34 يرفض المجلس التسجيل بقرار مسبب في إحدى الحالات الثلاث الآتية: (أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له؛ (ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو للوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك فيها؛ (ج) إذا كان الاسم التجاري للبنك مماثلاً أو مشابهاً يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى. ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من القانون لا يرد الرسم المدفوع.