موارد صندوق النظافة وفق قانون تنظيم المخلفات

يقرر القانون 202 لسنة 2020 إنشاء صندوق للنظافة في كل محافظة أو لدى جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، وتؤول إليه المبالغ المحددة في نص القانون. وتشتمل حصيلة هذا الصندوق على الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من القانون، إضافة إلى المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المشار إليها في المادة 34. كما تتضمن المدفوعات الناتجة عن الطاقة المولدة من المخلفات وفق تعريفة التغذية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 25 من القانون، إضافة إلى الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة وعائد عمليات إدارة المخلفات التي تديرها المحافظة، والغرامات ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة 34، وأي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة. ولا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة وفق المادة 34 من القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن.
مصادر تمويل واستخدامات صندوق النظافة
وتولى صندوق النظافة جهة الإشراف المعنية إرسال الموارد وفقًا للمصادر المذكورة، وتؤكد القواعد أن الإيرادات والمصروفات يجب أن تتم ضمن إطار الموازنة والحسابات المعتمدة لتجنيب الخلل في التدفقات المالية وتحديد مسار الإنفاق بدقة. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة باتباع الخطة التفصيلية التي تصدرها المحافظة في هذا الشأن، لضمان توجيه الموارد حصريًا نحو خدمات جمع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة في المناطق المستهدفة. كما يترتب التزام رسمي بتوثيق جميع الإيرادات والنفقات المتعلقة بالصندوق وفق القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، حتى يتسنى للمراقبة والمتابعة التأكد من الالتزام بالمخصصات وغايات الإنفاق المحددة. وتبقى كل الموارد المجمعة من هذه الصناديق مخصصة لخدمات جمع المخلفات فقط، مع استثناء أي استخدام مخالف ينشأ خارج إطار المادة 34 من القانون المذكور.