أسباب منع خروج المريض النفسي من المستشفى

مادة 10: الدخول بدون موافقة ولي الأمر

يضمن القانون للمريض النفسي البالغ من العمر 18 عامًا حق الدخول إلى إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة ولي الأمر. ويسمح له بالدخول حين تستوفي شروط الدخول المقررة. كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي. وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض بموافقته على الخروج.

مادة 11: احتجاز الدخول الإرادي ومدة الحجز

يجوز للطبيب المسؤول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة. يحدث ذلك إذا رأى أن الخروج يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته، أو إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض. ولا يجوز للطبيب خلال هذه الفترة إعطاء المريض أي علاج دون موافقته باستثناء علاج الطوارئ. ويخضع إخضاعه لنظام الدخول الإلزامي بإبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل، ويجوز مد الفترة بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات ولم يمكن الحصول على التقييم خلال الأيام الثلاثة الأولى، مع إخطار المجلس بالأسباب وفق اللائحة التنفيذية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى