4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي وآليات محددة لتوزيع الاعتمادات

يصدر القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا متعددة تنفيذًا للالتزام الدستوري. يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة ضمن منظومة واحدة وتحقيق الاستقرار المالي لهذه الفئات. يسعى إلى تنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا إلى تمكين اقتصادي يكفل حياة كريمة. ويؤكد الإطار العام أن التنفيذ سيكون ضمن منظومة موحدة وتلتزم بالمعايير والضوابط المعتمدة.

الموارد والهيكل المركزي

تنص المادة 14 من القانون رقم 137 لسنة 2010 على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي في وزارة التضامن الاجتماعي وتودع أمواله في حساب الخزانة الموحد وتُصرف منه في حدود موارده. وتتكون موارده من الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. كما تشمل الموارد التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد. ويُفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

وتخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظاتها حساباً للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية: الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، وفوائـد الاعتمادات المشار إليها من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق، والتبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد. ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته. وتتولى كل مديرية متابعة حركة هذه الموارد ضمن حساباتها المستقلة.

آليات توزيع الاعتمادات

وتنص المادة 16 على أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات. ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة وفق المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص. كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية في نطاقه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى