ضوابط قانونية لتغطية الانتخابات إعلاميًا

تفرض المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل أثناء تغطيتها الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاء الالتزام بمبادئ الموضوعية وفق الأصول المهنية المتعارف عليها. وتوضح أن تكون التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء. وتؤكد على الالتزام بمراعاة الدقة وعدم تجاهل مصادر المعلومات مع منع الخلط بين الرأي والخبر أو الإعلان. وتمنع وسائل الإعلام أي تحيز ظاهر أو توجيه يؤثر في الرأي العام خلال هذه العملية.
ضوابط عامة في التغطية
ومن هذه الالتزامات عدم خلط الرأي بالخبر وعدم الخلط بين الخبر والإعلان، مع الالتزام بمراعاة الدقة وعدم تجاهل المصادر. كما يجب اعتماد عناوين تعكس المتن وتجنب نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. كما ينبغي عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير المبرر أو اقتطاع جمل من الأقوال بما يخالف نصها.
التزامات إضافية في المحتوى والتوجيه
ولا يجوز سؤال الناخب عن المترشح الذي سيختاره أو عن رأيه في الاستفتاء. كما يحظر إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو ضمن نطاق جمعية الانتخاب. ولا يجوز الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع المطروح للاستفتاء. ولا يجوز توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح أو الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
الضوابط الدعاية والإطار العام
ولا يجوز نشر إعلانات مجانية أو مدفوعة للمترشح أو لمن يعبر عن رأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد انتهاء الميعاد المحدد قانوناً للدعاية. كما يحظر استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع مطروح على الاستفتاء. وتلتزم وسائل الإعلام المرخصة بالموضوعية وتؤدي تغطيتها إلى إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية ونقاشها بشكل موضوعي ومحايد لصالح المترشحين ولصالح المواطنين.