انتخابات النواب: متى يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات شطب مرشح؟

تنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر اتخاذ إجراء إذا ثبت ارتكاب مترشح لمخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية. ويكون الإجراء بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، ويشمل الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة. وتعمل الهيئة وفق هذا الإطار على توجيه الإجراء وتحديد المخالفة وأسبابها وفقاً للدستور والقانون والقرارات ذات الصلة.

إجراءات الإحالة إلى المحكمة

يُحال الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا عبر رئيس الهيئة بتقديم طلب يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المخالفة. ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله بالطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه. وللمترشح الاطلاع على الطلب ومرفقاته وإيداع مذكرات دفاع ومستندات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء مهلة الإخطار، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. ومراعاةً لكفالة حق الدفاع، يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، دون سماع مرافعة أو العرض أمام هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل.

صدور الحكم وآثاره

وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة. وتعتمد المحكمة في حكمها على الوقائع والأسانيد والمستندات المعروضة في الطلب ومرفقاته. وتُنفذ الأحكام وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى