أحكام القبض على المتهم وحقوقه وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر رئيس الجمهورية نصاً قانونياً جديداً اعتمده ونشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن الفصل الثالث من الباب الثاني في الكتاب الأول الخاص بإجراءات القبض على المتهم وتفتيشه وإيداعه في أماكن الاحتجاز وضمان حقوقه. ويهدف هذا النص إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالضبط والتحقيق وتحديد واجبات الجهات المختصة تجاه المحبوسين. كما يوضح آليات تطبيق الحقوق المنصوص عليها بطريقة تحمي كرامة المحتجز وتقلل من أي أثر سلبي لاستعمال السلطات الأمنية.
تنص المادة 37 على أنه باستثناء حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. كما يفرض النص على المحبوس معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وتُهدر أي أقوال صدرت تحت الضغط ولا يعتمد عليها في الإثبات.
لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير المركز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب، ولا يجوز بقاؤه فيها بعد انتهاء المدة المحددة بالحكم أو بالأمر القضائي. وتبقى هذه القواعد جزءاً من حماية الحقوق الأساسية للمسجونين وتحديد صلاحيات الجهات المعنية.
إجراءات الضبط والتحفظ وحقوق المتهم
تبيّن المادة 39 أن مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بجنايات أو جنح يعاقب عليها بالحبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر يملك سلطة أمر القبض على المتهم الحاضر إذا كانت هناك دلائل كافية على اتهامه. وفي الحالات المنصوص عليها بخلاف ذلك، يجوز إصدار أمر ضبط وإحضار وتوثيق ذلك في المحضر عندما تكون القرائن كافية على ارتكاب جناية أو جنحة خطيرة. كما جرى التنصيص على أن جميع إجراءات الضبط والإحضار والتحفظ ينبغي تنفيذها بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو رجال السلطة العامة.
وتؤكد المادة 41 أن مأمور الضبط القضائي يجب أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بتهمته وبسبب تقييد حريته، وأن يحيطه بحقوقه كتابة ويتيح له الاتصال بذويه وبمحاميه. ويكون لقرارات التحقيق في هذه الحالات أثرها وتطبق القواعد التنفيذية وفقاً للأطر القانونية المقررة، مع الالتزام بإثبات ذلك في المحاضر المعتمدة.
كما تسمح المادة 42 بأن يسلم شاهد الجريمة المتلبساً أو المتلبسة بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي المتهم إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر ضبط. وعلى رجال السلطة العامة في حال التلبس بجنايات أو جنح يجوز الحكم فيها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، كما يجوز لهم ذلك في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يتم التثبت من شخصية المتهم.
وتنص المادة 44 على أن الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرّح الشخص المختص بتقديم الشكوى، وتكون الشكوى حاضرة لمن يمثّل رجال السلطة في تلك الحالة. وتؤكد المادة 45 أن النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية يحق لهم دخول مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للتأكد من تنفيذ الأوامر والأحكام ومراجعة السجلات والتواصل مع النزلاء وسماع شكاواهم وتقديم المساعدة للحصول على المعلومات.
وتختتم المواد ببيان أن للنزلاء حق تقديم شكوى مكتوبة أو شفاهة إلى القائم على إدارة المركز، مع وجوب قبولها وتبليغها فوراً إلى النيابة العامة وتوثيقها في سجل خاص. كما يجيز القانون لأي من علم بوجود محتجز غير قانوني أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة فوراً ويباشر إجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن النزيل المحتجز بغير حق، مع إظهار النتائج في المحاضر المعتمدة.