كيف عالج القانون تهرب المنشآت من اشتراكات التأمينات؟

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، بما في ذلك التهرب من التأمين والتلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين المؤمن عليهم وأعدادهم. ويؤكد القانون تطبيق عقوبات مالية وفقاً للنطاقات المحددة في البنود التالية عند وجود مخالفات تتعلق بمنع العاملين من الدخول إلى محل العمل أو الإطلاع على السجلات. ويهدف ذلك إلى حماية حقوق العاملين وضمان سير إجراءات التأمين وفقاً للقانون، ومساءلة الجهات المخالفة والموظفين المسؤولين.
تفاصيل العقوبات الواردة
أولاً: تُفرض غرامة من 30 ألف إلى 100 ألف جنيه على من يمنع العاملين من دخول محل العمل أو يرفض الاطلاع على السجلات والدفاتر أو يقدم بيانات غير صحيحة. ثانياً: تُفرض غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه على من يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يزوّد بيانات غير صحيحة أو لا يوفِ بالبالغ المستحق للهيئة. ثالثاً: يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس وبالغرامة في حال عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.
رابعاً: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%. خامساً: تُفرض غرامة من 20 ألف حتى 50 ألف جنيه عند عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن. سادساً: تُفرض غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه للموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسؤول صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله.