الاختصاصات القانونية لهيئة المحطات النووية لتأهيل الكوادر

أعلنت الهيئة العامة للمحطات النووية أن إطار عملها لتوليد الكهرباء مستند إلى القانون رقم 13 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 210 لسنة 2017. وتوضح أن الهيئة هي هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وبناء عليه تصبح الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء المحطات النووية.

اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة وفق المادة 2 من القانون بالاقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة. وتقوم بإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية. وتضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء المحطات وتتهيئتها للتنفيذ.

تنفذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية، سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك. وتقوم بأعمال الخبرة، وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكاناتها والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها. وتعقد الهيئة الاتفاقيات في مجال أنشطتها مع الجهات المماثلة داخلياً وخارجياً بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك.

تجري الهيئة التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية وتعد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة المحطات. وتؤسس الهيئة شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو تساهم في شركات قائمة وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة. وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى