تخفيض ساعات العمل وإجازة الوضع: مكتسبات المرأة في قانون العمل الجديد

يعلن القانون الجديد أن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تسري على النساء دون تمييز. وتُشمل هذه الأحكام أجر العمل وفق القيمة المتساوية، مع تطبيق جميع عناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات وحوافز وبدلات. وتكون الأجور متساوية بين الذكور والإناث عند أداء العمل ذاته من حيث القيمة. وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق هذه المساواة في الأجر وفق الأحكام المنصوصة.
المساواة في الأجر والإجراءات التنظيمية
تعلن الوزارة المختصة، بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بهدف حماية الأمومة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية. يحدد القرار الأعمال المحظور تشغيل النساء فيها وفقاً للمعايير الصحية والعملية المعتمدة. كما يلتزم أصحاب العمل بتنفيذ ما ورد فيه لضمان الحفاظ على حقوق المرأة ومزاياها. ويهدف ذلك إلى تأمين بيئة عمل آمنة وصحية تتوافق مع متطلبات العمل والمرأة.
كما ينص القانون على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة. ويُخفض عدد ساعات العمل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، مع حظر ساعات العمل الإضافية خلال هذه الفترة. وتكون الإجازة قابلة للطلب ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملات. وبعد انتهاء الإجازة، يحق للعاملة العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة مع الحفاظ على جميع مزايا وظيفتها، ولا يجوز فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة أو عند العودة إلا لسبب مشروع. كما يمنح القانون العاملات اللاتي يرضعن أطفالهن خلال السنتين التاليتين للوضع فترتين يوميتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتُحسبان ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.