كيف ينظم القانون الجديد إجراءات التحفظ على الأموال؟

أعلن رئيس الجمهورية المصادقة على الفصل العاشر من قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم التدابير التحفظية على أموال المتهمين في الجرائم التي تمس المال العام وتلك التي يستوجب القانون فيها رد الأموال أو التعويض. وتوضح المواد 143 إلى 148 أنها تتيح للنيابة العامة عند توافر أدلة كافية على جدية الاتهام اتخاذ تدابير تحفظية بتقييد التصرف في الأموال وإدارتها، على أن يعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة لضمان تنفيذ ما قد تقضي به من غرامة أو رد أو تعويض. وتفرض أن يعرض الأمر على المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. كما تقضي الضرورة أن يحدد الأمر من يدير الأموال المحجوزة أثناء سريان التدبير التحفظي.

الإجراءات التحفظية والدور المؤقت

تنص المادة 143 على أنه إذا توفرت أدلة كافية لدى النيابة العامة على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها أو في الجرائم التي تقع على أموال الدولة أو الجهات العامة، وجب عليها عرض أمر المنع من التصرف أو الإدارة على المحكمة الجنائية المختصة. وتقتضي الإجراءات تعيين من يدير الأموال المحجوزة أثناء سريان التدبير التحفظي. ويجب أن يعرض الأمر على المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

إجراءات المحكمة وتحديد النطاق

تصدر المحكمة الجنائية حكمها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض أمر المنع عليها وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي وفقاً لما رُصد في المادة 143 من هذا القانون كلما رأت وجهاً لتأجيل نظره. ويجب أن يتضمن الحكم أسباباً محددة، وأن يشمل المنع من الإدارة وتحديد من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أموالاً لزوج المتهم أو أولاده القُصَّر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنها متحصلة من الجريمة، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

إدارة الأموال وتدبير الرقابة

وعلى من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها أن يتسلم الأموال ويجري جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم بالحفاظ على الأموال وإدارتها وردها مع فلتها المقبوضة طبقاً لأحكام القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والودائع والحراسة، وذلك وفق تنظيم يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

التظلم والإجراءات التنفيذية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لأي ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ التدبير. ويكون التظلم بتقرير في قلم المحكمة، وتحدد جلسة للنظر فيه وتفصل المحكمة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ به. وتجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تقرر إنهاء المنع أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه بناءً على ما تراه مناسباً.

آثار التدبير ونهايته

يجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى أو الحكم فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم نهائي بالبراءة أو بتنفيذ العقوبات المالية والتعويضات. ولا يجوز الاعتراض على تنفيذ حكم الغرامة أو رد الأموال أو قيمة الأشياء المحكوم بها بناء على أي تصرف يخالف الأمرين 143 و144 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ قيده في سجل خاص يحدده وزير العدل ويكون متاحاً للمعنيين الاطلاع عليه.

التعويض ورد الأموال من أموال الورثة

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء المحكوم بردها أو التعويض للجهة المجني عليها أن تقضي بناءاً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القُصَّر أو ورثته إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وكانت متحصلة من الجريمة المحكوم فيها، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن. ويتعيَّن على المحكمة إعلان من وكل دفاعاً عن من طلب الرد إذا لم يوكلوا محامياً للدفاع عنهم لإتمام إجراءات التنفيذ.

تأثير وفاة المتهم على التدابير والرد

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 (فقرة أولى، ثانية ورابعة)، 113 مكرراً (فقرة أولى)، 114، 115 من قانون العقوبات. وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد، وتندب المحكمة محامياً للدفاع عن هؤلاء إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى