شروط قيد الأجانب في السجلات التجارية وتفاصيل القانون

يحدد القانون أربع ضوابط وإجراءات لقيد الأجانب في السجلات التجارية ويحدد الحالات التي تستلزم موافقة الهيئة وفق أحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية. يوضح أن القيد يتوافق مع القوانين المرتبطة باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ويهدف إلى تنظيم وجود الأجانب في المشروعات وفق أطر قانونية محددة. يحافظ النص على وضوح الإجراءات ويؤكد الالتزام بالنصوص التنظيمية لمنشآت الأعمال. كما ينص على واجب كتابة الاسم التجارى على واجهة المحل وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق الخاصة بالتاجر مع بيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
ضوابط قيد الأجانب
أولاً، يشترط أن يحصل الأجنبي على موافقة الهيئة العامة للاستثمار. وتطبق القواعد المتعلقة بالمشروعات وفق القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة. ثانياً، إذا كان الأجنبى شريكاً فى شركة من شركات الأشخاص فلابد أن يكون أحد الشركاء المتضامنين مصرياً وأن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع، وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس المال.
إجراءات إضافية مرتبطة بمراكز الشركات والتصدير
ثالثاً، كل شركة – أياً كان شكلها القانونى – يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بمقاولة، ويشترط موافقة الهيئة. رابعاً، يجوز للأجانب المزاولون نشاط التصدير ضمن الحدود المقررة لهذا النشاط أن يكونوا أفراداً أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال وأن تكون لهم نسبة فى رأس المال وفق الحدود المحددة. وتخضع جميع هذه الحالات للإجراءات التنظيمية المنصوص عليها من الهيئة.
التزام المادة 5
تنص المادة 5 على أنه يجب على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعاً ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد. كما يجب أن يتضمن ذلك الاسم بيان مكتب السجل ورقم القيد بشكل واضح ظاهر في جميع المراسلات والمستندات المرتبطة بالنشاط التجارى. ويُطبق ذلك على كافة الأوراق المرتبطة بالنشاط التجاري لضمان الاتساق والالتزام القانوني.