قانون الإجراءات الجنائية يحدد آلية منع سفر المتهم

يصدر النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول. تكون مدة هذا الأمر سنة قابلة للتجديد إذا استلزمتها الضرورة للتحقيقات أو سير المحاكمة أو لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة لاحقاً. يشمل الأمر المحكوم عليهم المطلوب تنفيذ العقوبة عليهم والمتهمين المطلوب تسليمهم من جهات قضائية أجنبية.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حسن سير التحقيق والمحاكمة وتوفير الضمان لتنفيذ الأحكام القضائية. يُطبق عندما تقتضي الضرورة إجراءات التحقيق أو سير المحاكمة حمايةً للنظام القضائي وتحقيق العدالة. يشمل الأمر من يصدر بحقهم منع السفر أو الإدراج في قوائم الترقب بناءً على توافقه مع متطلبات التعاون القضائي الدولي.

آليات الطعن وفق المادة 150

يجوز للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوماً من علمه بالأمر. ويجوز إعادة التظلم بعد مرور 3 أشهر من رفض التظلم السابق. يُقدم التظلم بتقرير رسمي إلى قلم كتاب المحكمة وتحدد جلسة لسماع أقوال المتظلم والنيابة العامة. تفصل المحكمة خلال 15 يوماً من تاريخ التقرير بحكم مُسبب، وتجيز لها اتخاذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات لازمة للفصل في الأمر.

تؤدي هذه الأحكام إلى تعزيز الإجراءات القانونية لضمان سير العدالة وحماية حقوق المتهمين. وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية وتوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات التحقيق والمحاكمة. وتبرز أهمية التدبير في الحفاظ على ضبط سير المحاكمة وتحقيق تنفيذ الأحكام بشكل فعال.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى