النصوص المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية والتصالح في الجرائم

أصدر رئيس الجمهورية القانون الجديد المتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية وأحكام التصالح في المخالفات والجنح وجرائم الضرب المفضي للموت، ونشره في الجريدة الرسمية ضمن الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول، من المواد 16 حتى 22. يهدف هذا القانون إلى توضيح حالات انقضاء الدعوى وآليات التصالح والإجراءات المرتبطة بها. يركز النص الجديد على كيف تنتهي الدعوى وكيفية تطبيق التصالح في المخالفات والجنح والجرائم المحددة.
أحكام الانقضاء والتصالح
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة وفقاً لما نص عليه القانون في المادة 30 فقرة 2 من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأي عقوبات مالية من ضمن البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستثناءً من الحكم السابق، لا تنقضي الدعوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و161 مكرراً و280 و281 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات بمضي المدة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين، لا تبدأ مدة الانقضاء في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات بحق موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك.
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب. وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت إجراءات قاطعة للمدة.
يجوز للمتهم أو وكيله التصالح في المخالفات وفي الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازاً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن ستة أشهر. وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص ويثبت ذلك في المحضر. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
يجوز للمجني عليه أو وكيله، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في هذه الفقرة، وبعد صيرورة الحكم باتاً. وتترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى وإن كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح قبل أو أثناء التنفيذ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مع عدم الإخلال باختصاصات رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلهم إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها، ويترتب على الصلح تخفيف العقوبة وفقا لحكم المادة 17 من قانون العقوبات.
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يُشكل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد. ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له دون رسوم. وتقوم اللجنة بإخطار النائب العام، وتترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بجميع في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً. وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفذاً لهذا الحكم جاز له أو لوكيله أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ التقديم، ويعرض على إحدى دوائر الجناية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظرها لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه الشروط المنصوص عليها، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحصوم عليه. وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للوكيل اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.