إجازة رعاية الطفل: القانون يضمن للمرأة حق العودة إلى العمل

تعلن وزارة القوى العاملة عن تطبيق آلية جديدة بموجب المادة 57 من قانون العمل تمنح المرأة العاملة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر حق الإجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين. يشترط مرور سنة على وجودها في المنشأة قبل بداية الإجازة، ولا يجوز أن تتكرر الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. تأتي هذه الإجازة ضمن حزمة الحقوق التي كفلها القانون لحماية الأمومة وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ورعاية الأسرة. وتؤكد أن العودة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة تكون مع الحفاظ على مكانة العاملة ومزاياها الوظيفية وعدم الإضرار بها.
وتنص المادة على أن الفترة بين الإجازة الأولى والثانية يجب ألا تقل عن سنتين، مع مراعاة أحكام قانون الطفل. ويجوز تنظيم هذه الإجازات وفق احتياجات العمل مع الحفاظ على الحماية القانونية للأم والطفل. يجب ألا تتجاوز الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة في المنشأة نفسها. وتُسري هذه القاعدة ضمن إطار يحفظ حقوق الأسرة ويراعي خصوصية كل حالة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأمومة وضمان توازن العمل ورعاية الأسرة في المنشآت الكبرى. كما تضمن حقوق المرأة في العودة إلى وظيفتها واحتفاظها بمزاياها الوظيفية عند انتهاء الإجازة. وتؤكد الجهات المعنية أن الإجازة غير المدفوعة الأجر تتيح للمرأة رعاية أطفالها دون الإخلال باستمرارية وجودها في سوق العمل. ولا يجوز اعتبار هذه الإجازة انتقاصاً من مكانة العاملة أو تقليل فرصها في الترقية مستقبلاً.