قانون الإجراءات الجنائية: منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها

الإجراءات التحفظية على أموال المتهم
تعلن النيابة العامة أن وجود أدلة كافية على جدّية الاتهام في جرائم الأموال يتيح لها طلب اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها. وتستهدف هذه التدابير حماية الأموال العامة والخاصة المتأثرة بالجريمة وضمان استخدامها في تنفيذ العقوبات المحتملة وفي تعويض المتضررين. وتوجه النيابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة الجنائية المختصة لتقرير ما يلزم من إجراءات تحفظية وفقاً لما يقضي به القانون.
يجوز للنيابة العامة عند الضرورة أو عند الاستعجال إصدار أمر مؤقت بالمنع، على أن تقدم هذا الأمر إلى المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى. ويشمل أمر المنع عادةً تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها لضمان حفظها واتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها. وتظل صلاحية الأمر المؤقت خاضعة لتقييم المحكمة وتحديد مدى استمراره أو تعديله بعد الاستماع إلى ذوي الشأن.
إجراءات المحكمة وتعيين مدير للأموال المحجوزة
وتوضح المادة 144 أن المحكمة تصدر حكمها خلال خمسة عشر يومًا من عرض الأمر المنع، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتحدد مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي. وتلزِم الحكم الأسباب الموجبة له، كما يتضمن تعيين مدير لإدارة الأموال المتحفظ عليها وفق رأي النيابة العامة. وتجيز المحكمة بناءً على طلب النيابة شمول أموال زوج المتهم أو أولاده القُصَّر أو ورثته إذا تبين أنها متحصلة من الجريمة، مع إخطار المعنيين بالطلب.
ويتعين على من يعين لإدارة الأموال أن يجري جردها واستلامها بحضور ذوي الشأن وممثلي النيابة أو خبير المحكمة، وأن يلتزم بالحفظ عليها وحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة وفق أحكام القانون المدني المتعلقة بالوكالة والوديعة والحراسة. وتُراعى حقوق المتضررين وتُضمن حماية المال العام والخاص وتستكمل إجراءات التطبيق بما يحقق العدالة، مع مراعاة سير الأحكام القضائية وتحصيل تعويض المتضررين وفق القانون. ويجب أن يلتزم المدير المُعَيَّن بتسوية حساباته وفق القانون وتقديم تقارير دورية للنيابة العامة.