شروط قانونية للحصول على ترخيص إنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر

الإجراءات المتعلقة بالموافقة المبدئية والترخيص

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلباً للموافقة المبدئية لإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، مرفقاً بالمستندات التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. وتؤكد الطلبات وجود رسم فحص قدره 50,000 دولار أمريكي يجب سدادها مع تقديم الطلب. ويحدد المجلس الوثائق المطلوبة وفق سياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة الأجنبية المناظرة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك التابع له الفرع. ويُعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار وفق تاريخ التقديم مستوفياً المستندات؛ وتحدد هذه المدة تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، مع جواز مدها لمدة أخرى مماثلة.

وتنص المادة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتُبرت الموافقة كأن لم تكن. وتتيح هذه الفترة للجهة المعنية ترتيب المستندات والالتزامات النهائية اللازمة للتنفيذ. ويجوز للمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا دعت الضرورة.

ترخيص الإنشاء وتقديم الطلب للمحافظ

تحدد المادة 68 آلية تقديم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر إلى المحافظ، مرفقاً بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. وتشمل المستندات على وجه الخصوص ضماناً غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع. كما يتضمن الطلب تفويضاً باسم المدير المسؤول عن الفرع ونائبه، مع إشارة إلى موافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقاً لحكم المادة 120 من القانون. ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصداره قراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة. ويجب على مقدم الترخيص إخطار البنك المركزي عند حدوث أي تغيير في البيانات التي سبق تقديمها.

الإجراءات اللاحقة والتبليغ

وتنص المادة 69 على أن يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو بما يلزم استيفاؤه من مستندات خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يستوفِ الطالب المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار سقط حقه في الطلب. وتُنشر قرارات مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية وعلى نفقة المرخص له، وكذلك على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. ويكون رفض الترخيص بقرار من المجلس، مع إخطار الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

التسجيل والرسوم

وتنص المادة 70 على تسجيل البنوك وفروعها الأجنبية المرخصة وفروعها ووكلاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير. وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير. ويشترط الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى