الشيوخ يوافقون على تشديد عقوبات سرقة الكهرباء بالحبس وغرامة مليون جنيه

تعلن اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة. وتشتمل التعديلات على نص المادة 70 ليصبح كالآتي: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء للمخالفين لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بالإبلاغ. وتقرر المحكمة برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

المادة 70 المعدلة

كان النص الحالي للمادة 70 في القانون القائم ينص على الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشمل ذلك كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أفعال كالتوصيل دون سند قانوني أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات دون عذر. وتُعد هذه العقوبة أقل صرامة من المقترح الجديد وتتركز على التوصيل غير القانوني فقط دون التوسع في بقية الأفعال والمضاعفات عند العود.

المادة 71 المعدلة

تنص المادة 71 المعدلة على الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة عند العود. وإذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتصير العقوبة السجن. وتكون العقوبة في حالات التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفق الضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للسجن لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة عند العود.

المادة 71 مكرراً والتصالح

وتضيف المادة 71 مكرراً إلى القانون وجهاً للتصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71. ويتاح التصالح قبل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل دفع قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، وبعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات مقابل دفع مثلي قيمة الاستهلاك، وبعد صدور الحكم بات مقابل دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك. وفي جميع حالات التصالح إذا نتج عن الجرائم إتلاف معدات تخص الجهة المستهدفة يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه وتضاعف قيمة مقابل التصالح عند العود، وتترتب على التصالح انقضاء الدعوى وآثار الحكم بحسب الأحوال، وتوقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى