لدعم الاستثمار: القانون ينظم إجراءات تسوية النزاعات الجمركية

يقر القانون رقم 207 لسنة 2020 بحق التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها لصاحب الشأن. وتتشكل بالمصلحة لجان للنظر في التظلمات برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من موظفي المصلحة. وتفصل هذه اللجان في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.
يقبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطارِه به، فيحرر المحضر اللازم وتلتزم المصلحة بتنفيذه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان بما في ذلك إجراءات التظلم وآليات الإخطار والتوثيق. وتبقى الإجراءات مبينة في اللائحة التنفيذية سارية حتى إصدار لائحة جديدة أو تعديل لاحق لها.
إحالة النزاع إلى التحكيم
يقرر القانون أنه عند استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وتقدم الأخير أو من يمثله بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم وبموافقة الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل. وتضم الهيئة محكماً من المصلحة يعينه الوزير ومحكاً يختاره صاحب الشأن.
وتصدر الهيئة القرار مسبباً بالأغلبية وتبين في القرار من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون القرار نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.
وتكمل اللائحة التنفيذية إجراءات العمل أمام هيئة التحكيم وتحديد شروط حضور ومشاركة الأطراف وتوثيق قراراتها، مع الالتزام بالأحكام والإجراءات الواردة في قانون التحكيم.
شروط إجراء التظلم والتحكيم
يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال والإجراءات الخاصة بتقديم التظلم والتحكيم والوثائق المرافقة. وتظل الرقابة قائمة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية حتى إصدار لائحة جديدة أو تعديل لاحق.