قانون الإجراءات الجنائية الجديد: لا قبض بلا أمر قضائي

أعلن رئيس الجمهورية إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يفرض ضوابط قوية لحماية المواطنين خلال مراحل الضبط والتحقيق، ويؤكد أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يجوز تجاوزه. وتؤكد النصوص أن أي قبض، أو تفتيش، أو حجز، أو تقييد للحرية يجب أن يتم بناءً على أمر قضائي مسبب يصدر عن جهة قضائية مختصة وبهدف التحقيق فقط. ويأتي هذا التوجه لتعزيز الرقابة القضائية على إجراءات القبض ومنع أي تجاوز أو تعسف. كما ينص القانون على معاملة كل من يُقبض عليه بما يحفظ كرامته، مع حظر التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو إيذائه بدنيًا أو معنويًا.
أبرز الضمانات الأساسية
تشترط المادة 37، باستثناء حالة التلبس، عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسِه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يلزم التحقيق، ويكون ذلك الأمر مطلوباً عندما تتوافر شروط التقدير القضائي المسبب. وتؤكد أن الأمر يصدر عن جهة قضائية مختصة وتكون أسبابه مرتبطة بمقتضيات التحقيق وضرورات حفظ العدالة. وتؤكد أيضًا أن المعاملة يجب أن تحفظ كرامة المحتجز وتمنع التعذيب والترهيب والإكراه أو إيذاءه بدنيًا أو معنويًا.
وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر تحت ضغط غير مشروع يُهدر ولا يُعتد به أمام القضاء. وتحدد النصوص بوضوح أن أي أقوال انتُزعت تحت التهديد أو التعذيب تكون باطلة ويستبعد الاعتماد عليها كدليل. كما تفرض الضمانات وجود رقابة قضائية على إجراءات القبض والعقاب وتوفر آليات للطعن والتعويض عند الإخلال بحقوق الإنسان.
وتعكس هذه الضمانات توجه الدولة إلى تعزيز منظومة العدالة من خلال تنظيم إجراءات الضبط القضائي بإطار قانوني يحفظ النزاهة ويحمي حقوق الأفراد ويحقق التوازن بين متطلبات التحقيق وحقوق المجتمع. كما تبرز أن الرقابة القضائية تشكل آلية أساسية لضمان الالتزام بالقانون ووقف أي انتهاك. وتؤكد النصوص صلاحيات الجهات القضائية المختصة في مراقبة إجراءات القبض والتحقيق وتحديد مسارات الطعن والتعويض عند الإخلال.