القانون يحدد موارد المعهد القومى للتأمينات: التبرعات والهبات أبرزها

يحدد القانون رقم 148 لسنة 2019 إنشاء المعهد القومي للتأمين الاجتماعي. تنص المادة 152 من القانون على إنشاء المعهد بهدف العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي ومواكبة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم. يهدف المعهد بذلك إلى تعزيز الكفايات المهنية وتحسين جودة الأداء في مجال التأمينات الاجتماعية. يسعى المعهد إلى مواكبة التطورات العالمية وتحديث أساليب التدريب والمعايير المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
موارد المعهد المالية
تنص المادة 153 من القانون على أن موارد المعهد تتكون من الاعتمادات التي يخصصها مجلس الإدارة. كما تتضمن الموارد المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين لديها، ومقابل الخدمات التي يؤديها المعهد. وتتشمل الموارد العائد على استثمار أموال المعهد والتبرعات والهبات والإعانات التي يقر المجلس قبولها. تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهي بنهايتها، ويكون له حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل من سنة إلى أخرى.