قانون الإجراءات يحمي حرية المواطن ويجرم احتجاز خارج أماكن رسمية

تشدد المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الضمانات المتعلقة بحماية حريات الأفراد وتمنع أي شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي. تُلزم الجهات المعنية بعدم تقييد حرية أي شخص إلا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المعتمدة، وهو ما يعزز الرقابة القضائية على إجراءات الاحتجاز. تنص المادة أيضاً على عدم استقبال المحتجز إلا بموجب حكم قضائي مسبب وموقع من السلطة المختصة، بما يضمن خضوع العملية للرقابة القضائية كاملة. كما تحظر أي تجاوزات أو توقيف في أماكن غير رسمية.

ضمانات الاحتجاز والرقابة القضائية

وتؤدي هذه الأحكام إلى تطبيق تعبير الدستور “لا حبس إلا بأمر قضائي” بشكل عملي واضح، حيث يصبح وجود المحتجز داخل أماكن الاحتجاز خاضعاً للمساءلة القضائية. تضع المادة مسؤولية مباشرة على كل من يدير أو يشرف على أماكن الاحتجاز لضمان قانونية وجود المحتجز. وتؤكد أن استمرار الاحتجاز بعد انتهاء المدة المحددة في الحكم أو القرار القضائي يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة. وتسهم بذلك في تعزيز الشفافية وسيادة القانون وتقلل اللجوء إلى الاحتجاز خارج أطره الرسمية.

يعزز النص أيضاً شفافية مراكز الاحتجاز ويكرس مفهوم سيادة القانون. يضع القيود على احتجاز أي شخص خارج إطار الحكم القضائي في إطار محاسبة واضحة. وذلك يمثل التزاماً حكومياً بحماية الحقوق ومواجهة أي تجاوز. وأخيراً، تبرز المادة 38 كعنصر حاسم في تنظيم عمل مراكز الاحتجاز وتأكيد أن الحرية تستلزم إجراءات قضائية واضحة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى