شروط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفق قانون البناء

المخططات التفصيلية وفق المادة 14
تنص المادة 14 على أن تتولى الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في المحافظات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفق الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية. وتقوم بذلك بواسطة من يعهد إليهم من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتخضع هذه المخططات لتقييم وتدقيق لضمان مطابقتها للمخطط الاستراتيجي وللقواعد التخطيطية المعتمدة. وتلتزم الإدارات المحلية بتنفيذ ما تطلبه الاشتراطات الموضوعة في المخطط التفصيلي وعدم السماح بأي أعمال مخالفة دون اعتماد المخطط.
اعتماد المخططات وتوثيقها
تنص المادة 16 على أن يصدر اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق المختلفة كوسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المميزة بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفق الأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في القانون. وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية. وتتولى الجهة المختصة متابعة تنفيذ هذه المخططات والالتزام بها من جانب الجهات المعنية.
اشتراطات البناء وتطبيقها
تنص المادة 17 على أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى تعتبر شروطاً بنائية يجب الالتزام بها وفق الاشتراطات المقررة قانوناً في شأن تنظيم أعمال البناء. وتكلف الوحدات المحلية بمراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة في جميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها. كما لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد، وذلك مع الإخلال بأحكام المادة 15 من هذا الباب.
الصلاحيات التنظيمية العليا وتغيير الاستخدام والتعويض
ولا يجوز للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بقرار مسبب وبناءً على مصلحة قومية، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤها منها أو بعضها، كما يجوز للمجلس، بناءً على عرض المحافظ المختص، الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، كما تحدد القواعد الخاصة بتحديد ما قد يستحق من تعويض أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام القانون المعني بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي تطرأ عليها منفعة عامة.