ضوابط صارمة لتنفيذ الإعدام وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعلن النص الجديد أن المادة 447 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مجموعة من الجهات الرسمية. وتضم هذه المجموعة عضوًا من النيابة العامة ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية ومندوبًا من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب المركز إضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ويمنع حضور أي شخص من خارج هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.

إجراءات أثناء التنفيذ

وتؤكد المادة أن تلاوة منطوق الحكم والتهمة المحكوم بها تتم عند موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، لضمان وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة. كما يتيح النص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، ويقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بما قاله. وبعد إتمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا يوثق كامل تفاصيل العملية ويشمل شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة.

التوثيق والإجراءات التالية

وتتضمن المحاضر التي يحَررها عضو النيابة العامة توثيقًا دقيقًا لجميع تفاصيل التنفيذ، باعتماد توقيتات دقيقة وشهادة الطبيب بحدوث الوفاة لتوثيق الواقعة رسميًا ومنظماً. وتؤكد الضوابط أنها جزء من سعي الدولة لتعزيز معايير العدالة واحترام حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة الجنائية، وذلك من خلال إحاطة تنفيذ العقوبات القصوى بإجراءات صارمة وكاملة تمنع أي خلل أو تجاوز. وتؤكد الطبيعة الرسمية لهذه الإجراءات على أن الدولة ملتزمة بمبادئ قانونية وإنسانية راسخة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى