العقوبة القانونية لمخالفة الدعاية الانتخابية

تفرض المحكمة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه على كل من خالف أحد الأفعال الآتية. أولاً – مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقم 22 ورقم 30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37. وتُطبق الغرامة وفقاً للضوابط المنصوصة في القانون عند ثبوت المخالفة نهائياً. وتُعتبر هذه العقوبة إجراءً رادعاً للمخالفين ضمن إطار تنظيم الدعاية الانتخابية.

الإنفاق والدعم المالي

ثانياً – الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. وتُعالج المخالفة بالغرامة ضمن النطاق نفسه. وتصدر المحكمة الأحكام وفقاً للضوابط المعمول بها، كما يجوز أن تُفرض تدابير أخرى وفق القانون عند إثبات المخالفة.

الدعاية وفق الضوابط

ثالثاً – القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون. وتُطبق العقوبة المالية المنصوصة عند ثبوت المخالفة وفقاً للأحكام المقررة. وتوضح المحكمة نطاق المخالفات وتحدد مدى تطبيق الغرامة وفق طبيعة الدعاية المخالفة. وتُحال المسألة إلى الجهات المختصة لإدارة تنفيذ الحكم وفق ما يقتضيه القانون.

الحظر والعزل من الوظيفة

رابعاً – مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون، وتجيز المحكمة فضلاً عن الغرامة عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا كان فعل المخالفة مؤثراً في تغيير نتيجة الانتخابات. وتُنفذ المحكمة هذه العقوبة وفقاً للإجراءات المقررة وتُحدَّد المدة وفق القانون. ويترتب على ذلك أثر في الوضع الوظيفي وفق القانون.

التبرعات الزائدة ومصادرة الأموال

خامساً – قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون. وتُصدر المحكمة أمراً بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة عن النسبة المحددة. وتُطبق المصادرة كإجراء لتأمين الالتزام بنظم التمويل وتحديد سقوف التبرعات، بما يضمن شفافيتها ومكافحة المخالفات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى