قانون العمل يلزم أصحاب المنشآت بتوفير خدمات صحية شاملة للعمال

المادة 266
تعلن الجهة المختصة أن المنشآت وفروعها تتولى الاهتمام بالعمال وتقديم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات اللازمة. وتؤكد الالتزامات إجراء الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل الالتحاق بالعمل لضمان سلامته ولياقته الصحية بما يتوافق مع نوع العمل ومتطلبات الوظيفة. كما تشمل هذه الالتزامات الكشف عن قدرات العامل من الناحية الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل. وتجرى هذه الفحوص وفق منظومة التأمين الصحي المعمول بها، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة بتحديد مستويات اللياقة والسلامة والقدرات التي تبنى عليها هذه الفحوص.
وتوضح المادة أن هذه الفحوصات تُحدد وفق منظومة التأمين الصحي المقررة في الشأن الصحي. كما يبين النص أن الوزير المختص يصدر قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة والقدرات العقلية والنفسية التي تُستخدم كأساس لإجراء الفحوص. وتبين الإرشادات أن الكشف الطبي الابتدائي والكشف عن القدرات يجرى قبل الالتحاق ومستمراً وفق الأنظمة المعمول بها. وتؤكد النصوص أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصحة والسلامة في بيئة العمل وتتماشى مع أوجه التأمين الصحي.
المادة 267
تفرض المادة 267 على المنشأة تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته وإطلاعه على مخاطر المهنة قبل مزاولة العمل. وتلتزم بإحاطة العامل بمخاطر المهنة والتزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة وتوفيرها له وتدريبه على استخدامها. ولا يجوز للمنشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاع مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة أو التدريب المطلوب.
المادة 268
وتلتزم العامل باستخدام وسائل الوقاية والاعتناء بما في حوزته منها، والالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل. وتتعهد العامل بعدم ارتكاب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استخدام وسائل الحماية أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، مع مراعاة ما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن. وتتولى الجهات المختصة متابعة الالتزام وتأكيد تطبيق وسائل الوقاية وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة 269
تقوم المنشأة بإجراء تفتيش دوري يومي في كل وردية عمل على أماكن العمل، خصوصاً المناطق الخطرة، لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية وتدوين سجل ورقي أو إلكتروني لهذا الغرض. وتشمل إجراءات التفتيش توثيق النتائج في السجل وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود مخاطر كبيرة. كما تُشدد المادة على فحص شكوى العامل المرضية ومعرفة صلتها بنوع العمل بمساعدة طبيب المنشأة إن وجد.
وتتعاون المنشأة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية والنفسية والعقلية وسلامتهم بصورة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك طبقا الأنظمة المقررة في شأن التأمين الصحي المعمول به. وتلتزم المنشأة بتنظيم هذه الفحوص وفق ما يقرره الوزير بالتعاون مع الوزير المختص بشؤون الصحة.
المادة 270
تلتزم المنشأة بتوفير وسائل الإسعاف الأولية للعمال. وفي حال تجاوز عدد العمال في مكان واحد أو بلد واحد أو ضمن دائرة نصف قطرها 15 كيلومتراً خمسون عاملاً، تلتزم المنشأة باستخدام ممرض مؤهل لأعمال التمريض أو الإسعاف في كل وردية عمل. وتتعهد المنشأة بتعيين طبيب لعياداتهم في المكان المخصص لهذا الغرض وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج بشكل مجاني.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرات السابقة بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة دفع نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة. وتحدد الطرق والأوضاع الخاصة بنفقات العلاج وفق قرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. وتلتزم المنشأة باستمرار تطبيق هذه القواعد طوال فترة الخدمة وفق الأنظمة المعمول بها والحماية الممنوحة للعاملين.