غرامات تصل إلى 100 جنيه في قانون المرور

أحكام المادة 74 مكرراً

ينص القانون على أن العقوبات الواردة في المادة 74 مكرراً تفرض على من ارتكب أحد الأفعال الآتية، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة في قانون آخر. وتُفرض غرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن مائة جنيه. وتُطبق هذه العقوبة وفق القواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أولاً: قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق. ثانياً: استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها. ثالثاً: عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق وفق القواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. رابعاً: عدم ارتداء قائد الدراجة النارية خوذة الرأس الواقية.

خامساً: استخدام التليفون يدوياً أثناء القيادة. سادساً: عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها. سابعاً: عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب. ثامناً: عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بياناتها أو لون اللوحة المعدنية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى