الحبس والغرامة كعقوبة لمزاولة الطب البيطري بالمخالفة للقانون

يُعاقب كل من زاول مهنة الطب البيطري بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.
وتُلزم المحكمة بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما المحكوم عليه، وتكون تكاليف النشر على عاتق المحكوم عليه. وتطبق هذه الإجراءات وفق نص المادة 10 من القانون وتنفذها الجهة القضائية المختصة. وتُعد هذه النشر والإجراءات جزءاً من تنفيذ الحكم وفق النظام القانوني المعمول به.