القانون يحدد اختصاصات مجلس الأمناء بالتحالف والتعاون الدولي

أعلنت الجمعية العامة أن مجلس الأمناء يتكوَّن من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربع سنوات. تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها واحدًا وعشرين عضوًا لتولي الرئاسة ونائبها وأمين الصندوق إضافة إلى ثمانية عشر عضوًا آخرين. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي. وتُجرى الانتخابات بطريـقة الاقتراع السري في جلسة علنية وفق الإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

تركيبة المجلس والانتخابات

ويُعد مجلس الأمناء السلطة المسؤولة عن شؤون التحالف وتسيير أموره وإدارة أعمـاله وأنشطته، وله اتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه. وتشمل صلاحياته تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسة التي تقرها الجمعية العامة، وإعداد لائحة النظام الأساسي ولوائح الشئون الإدارية والمالية والفنية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف. كما يلتزم بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي وفق الضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

ميثاق أخلاقي وتوسعات التحالف

كما يطرح المجلس ميثاقًا أخلاقيًا لأعضائه بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع وإنشاء فروع ومكاتب للتحالف في المحافظات. ويضم أيضًا أعضاء جدد للتحالف وفق النحو المبين في لائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية. كما يحدد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته، ويعد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية.

إدارة الأصول والموارد والرقابة

ويشارك المجلس في تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته. ويفتح حسابات بنكية متعددة توضع فيها موارده وتخضع للمتابعة والإشراف المالي وفق الأنظمة المعمول بها. كما تبين اللائحة التنفيذية آليات مراقبة وتقييم الأداء والشفافية في استخدامها لتلك الموارد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى