تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون التأمينات والمعاشات المرسلة إلى البرلمان

تطرح الحكومة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وإحالته إلى مجلس النواب، ثم إرساله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته. وتوضح الحكومة أن الهدف من التعديل تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين. وتبين الجهات المعنية أن اللجنة المختصة ستناقش المشروع تمهيداً لإعداد تقرير يعرض على المجلس.

وتتضمن التعديلات رفع القيمة السنوية للقسط الذي تسدده الخزانة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي اعتباراً من 1/7/2025 ليصل إلى 238.55 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه. كما يزداد معدل زيادة القسط السنوي ليصبح 7% بدلاً من 6%، وتزاد مدة السداد إلى خمسين عاماً اعتباراً من 1/7/2025. وتقر التعديلات إضافة مبالغ إضافية تشمل مليار جنيه سنوياً بداية من 1/7/2026 ولمدة خمس سنوات.

التعديلات الأساسية على آلية احتساب المعاش

يرتكز التعديل المقترح على إضافة زيادة بنسبة تعادل متوسط نسب التضخم خلال مدة الاشتراك عن كل سنة اشتراك كاملة، بشرط ألا يتجاوز التضخم السنوي 15%، وألا يزيد المتوسط بعد الزيادة على أجر الاشتراك الأخير. وتأتي هذه الزيادة كسند لحساب أجر التسوية، مع الالتزام بأن يحسب المتوسط وفق الشروط التنظيمية المعتمدة. ويُراعى في حساب المتوسط الشهري أن الشهر الأول لا يدخل ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهراً كاملاً، كما يدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملاً ضمن المتوسط. وتوضح المادة أن أجر التسوية يُحدد بناءً على المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

التزامات الخزانة وأطُر التنفيذ

تلتزم الخزانة العامة اعتباراً من 1/7/2025 بسداد قسط سنوي قدره 238.55 مليار جنيه، مع تطبيق زيادة مركبة بنسبة 6.4% سنوياً حتى 1/7/2026، ثم إضافة نسبة 0.2% سنوياً اعتباراً من 1/7/2027 حتى تصل النسبة إلى 7% اعتباراً من 1/7/2029. كما يضاف إلى قيمة القسط مليار جنيه سنوياً ابتداءً من 1/7/2026 ولمدة خمس سنوات. ويؤدى القسط لمدة خمسين عاماً بدءاً من 1/7/2025 مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي من قبل الخزانة العامة التزامات المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون والتزامات أخرى محددة بموجب نصوص القانون. وتوضح التعديلات أن المعاشات الاستثنائية والمزايا التي قد تقرها الحكومة لاحقاً لا يشملها القسط السنوي. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

التسوية وفق المادة 156

تحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وفق الأجر الأساسي والأجر المتغير الذي حددته أحكام القانون. وتزداد أجر التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، بشرط ألا يتجاوز التضخم السنوي 15% وأن لا يزيد المتوسط بعد الإضافة على أجر الاشتراك الأخير. وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المادة.

الإجراءات النهائية وتاريخ التطبيق

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتتولى الجهات المعنية وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ التعديل وفق ما ورد في المواد، مع إصدار القرارات التنظيمية اللازمة من قبل رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات والوزير المعني. ويراعى تطبيق التعديل وفق جدول زمني محدد ينسجم مع احتياجات النظام وتوفير الاستدامة له.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى