حصر العقارات للنزع من المنفعة العامة وآليات القانون

يحدد القانون إجراءات حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وفق المادة 5. تؤلف لجنة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لإجراء الحصر وتحديد العقارات المستهدفة وتضبط المعايير وتوثق البيانات الخاصة بالعقارات وحقوق الملاك المرتبطة بها وتضع الإجراءات التنفيذية اللازمة للحصر.

إجراءات الحصر والإخطار

يُسبق الحصر إعلاناً واضحاً عن الموعد المحدد لإجرائه. ويُلصق الإعلان في المحل المعد للإعلانات بمقار وحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة وعلى واجهة العقار المعني. يتم إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويدعى جميع الملاك وأصحاب الحقوق للحضور أمام اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

إعداد المحضر ونشر البيانات

تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحل إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها، وتتحقق من صحة البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفين والمراجع الأخرى. ويوقع أعضاء اللجنة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقراراً بصحة البيانات الواردة فيها. إذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب الامتناع.

ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في الجريدة الرسمية. ويُلصق الإعلان في المحل المعد للإعلانات بمقار وحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة أو الشرطة وفي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار وعلى واجهة العقار بنص ظاهر. وتُتبع هذه الإجراءات لضمان اطلاع جميع الملاك وأصحاب الحقوق على خطوات الحصر وتوقيتاتها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى